مشروع مرسوم لمجلس الحكومة يحدد حالة الطوارئ الصحية في 30 يوما
صادق مجلس الحكومة اليوم الأحد 22 مارس 2020، على مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير الوقائية الاستعجالية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا يتعلق بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم قانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.
واعتبر بلاغ مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
مع العلم، يشير بلاغ المجلس الحكومي، أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-“كوفيد 19”.
ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل: عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم؛ ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى؛ ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛ وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.