مدارات

رصد الآليات القانونية لمحاربة خطاب الكراهية في المغرب (دراسة)

أجرى المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب ومجلس أوروبا، دراسة حول “خطاب الكراهية بالمغرب” تهدف إلى تحليل الوضع القانوني والاجتماعي لخطاب الكراهية بالمغرب، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي حول أسباب استخدام هذا الخطاب وأشكاله وعواقبه، وطرق التعامل معه.

ومن الإشكالات التي تطرقت إليها هذه الدراسة، هو غياب مفهوم واضح في القانون الدولي لمعنى خطاب الكراهية، كما تطرقت الدراسة إلى المواثيق القارية المتضمنة لمناهضة خطاب الكراهية، مثل  “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، والذي لم يتناول النص على حظر خطابات الكراهية، و”اكتفى فقط بحظر التمييز وضمان حرية التعبير حيث نصت المادة 2 منه على أن يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز” و” كما نصت المادة 9 على أن من حق كل فرد أن يحصل على المعلومة، ويحق لكل إنسان أن يعبرعن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح”، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية”، والذي تنص الفقرة الثانية من مادته العاشرة على عدد من القيود على حرية التعبير بالنظر إلى أن ممارسة هذه الحريات تنطوي على واجبات ومسؤوليات.

كما حاولت الدراسة رصد المعايير الاستراتيجية للتوفيق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، والمتمثلة في:

أولا في “مبادئ كامدن” والتي تشمل على “12 مبدأ تستند إليها في معالجة العلاقة بين حرية التعبير وبين خطاب الكراهية، وأين يمكن للحكومات التدخل لمنع خطاب الكراهية، وأين يمكن أن تصمت تجاه منح حرية التعبيرمساحة أوسع”.

ثانيا: “خطة عمل الرباط” والتي تعتبر حتى الآن من أفضل الاستراتيجيات في مكافحة خطاب الكراهية. ثالثا: “استراتيجية الأمم المتحدة”، والتي أطلقت يوم 18 يونيو 2018.

وقد أبرزت هذه الدراسة مناهضة خطاب الكراهية على المستويين الدستوري والقانوني بالمغرب، فعلى مستوى الدستور المغربي، ومن خلال الفصل 23، والذي “ينص صراحة على حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، ومقابل هذا الحظر جعلت تم الإقرار الدستوري بضمان حرية الصحافة، حيث لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، وأما على مستوى القانون المغربي، فإن قانون 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، و” يهدف إلى ضمان المزيد من توسيع مجال الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة.”.

كما تطرقت الدراسة إلى القوانين المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، والتي تنص على مناهضة خطاب الكراهية، مثل قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يقر أن “حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بشكل من أشكال الرقابة القبلية”، وجعل القانون التحريض على الكراهية أو التمييز سببا مشروعا يمكن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة عبر أمر استعجالي وبناء على ملتمس النيابة العامة أن يأمر بالسحب المؤقت للمادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها.

النسخة النهائية لدراسة خطاب الكراهية بالمغرب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock