إقليم جرادة: بعد تلكؤ السلطات العمومية، رئيس جماعة أمام النيابة العامة في حالة استعجال بسبب التزوير
تم تقديم رئيس جماعة لمريجة ومن معه (الأب واثنين من نواب الأراضي السلالية) أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة للمرة الثانية بتاريخ 21-01-2020 ،بعدما قدموا لهذه الأخيرة بتاريخ 02-12-2019، التي أحالت ملفهم من جديد على الضابطة القضائية لتعميق البحث واعادة تقديمهم من جديد بتهمة تتعلق بالسطو على ملك جماعي والتزوير في شهادة إدارية وتسليم رخصة بناء لأبيه بدون موجب حق واستغلال النفوذ ، وفي غياب أب الرئيس الذي ادلى بشهادة طبية تم للمرة الثالثة إحالة الملف على درك عين بني مطهر في حالة استعجال لتقديم جميع العناصر للنيابة العامة
ويتعلق الأمر، قيام رئيس جماعة لمريجة (إقليم جرادة) بتزوير معالم قطعة أرضية فلاحية تحت تصرف أبيه من مكانها الأصلي المسمى “سهب السناغ” الى مكان آخر مخصص للرعي والمسمى “ركيز” توجد به نقطة ماء “forage ” أنجزت من طرف صندوق أبو ظبي للإنماء ذات صبيب عالي جدا وهي حاليا في ملكية الجماعة، وقد تمت هذه عملية التزوير بعدما قام بتجديد الشهادة الإدارية التي سلمت لأبيه تحت عدد 09/09/2011، وذلك بإضافة اليها إحداثيات البقعة عملا بمقتضيات الدورية الوزارية (الداخلية) عدد 04 بتاريخ 25 أكتوبر2017، بخصوص تسليم الشواهد الإدارية التي تخص العقارات الجماعية وفق القوانين الجاري بها العمل ، كالتصاميم الطوبوغرافية عوض الاكتفاء بجوار الاستغلال لتحديد البقعة ومساحتها لمنع الترامي والسطو على العقارات الجماعية، إلا أن رئيس هذه الجماعة كان له رأي أخر بحيث قام بتحديد البقعة المترامي عليها المسماة ركيز وإرفاق إحداثياتها في صلب الشهادة الإدارية الأصلية المشار اليها أعلاه بعد تجديدها بناء على مقتضيات الدورية الوزارية السالفة الذكر، وبناء على ذلك حصل على شهادة إدارية تحمل عدد 23 بتاريخ 29-08-2019، لكنها ذات إحداثيات مزورة والتي تهم العقار المترامي عليه المسمى ركيز بمنطقة بالنجود العليا المخصصة للرعي بنية أن العقار المسمى ركيز هو نفسه سهب السناغ ، وبناء على هذه الشهادة التي تعد من بين الوثائق الأساسية في عملية الترخيص بالبناء، رخص لأبيه لبناء منشئات فلاحية وسكنية فوق العقار الجماعي المسمى ركيز وغير المخصص للتعمير والبناء عوض المكان الأصلي للبقعة المسمى سهب السناغ، وبعد شروع الأب في البناء تبين للسلطات المحلية وللرأي العام المحلي أن الشهادة الإدارية التي قام بتجديدها بناء على الدورية الوزارية هي أصل هذا البناء الغير القانوني لكونه فوق عقار جماعي غير مخصص للبناء من جهة، ومن جهة ثانية أن الشهادة الإدارية التي تفنن الرئيس في تزوير إحداثياتها وسلم على اثرها رخصة البناء لأبيه تهم عقار سهب السناغ بالاسم وجوار الاستغلال وهو يعلم جيدا أن إحداثياتها مزورة وأنها غير قانونية. ما خلف استياء عاما وسط الساكنة.
يذكر، إنه سبق للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا أن تقدمت بشكاية في الموضوع للسلطات الإقليمية انطلاقا من بلد الإقامة توصلت على إثرها بجواب من هذه الأخيرة عدد 448 بتاريخ 30 أكتوبر2019 يؤكد صحة هذه الوقائع، وهو ما أدى بها إلى مراسلة من جديد جهات عليا في المغرب لاتخاذ المتعين في كل ما نسب الى الرئيس ومن معه.
وأمام هذا الوضع الشاذ الذي فجرته هذه البناية ومن خلالها الوثيقة المزورة قامت الجماعة النيابية بسحب الشهادة تصرف المزورة وأمرته بتوقيف اشغال البناء، الشيء الذي أدى بالرئيس للتوجه الى المحكمة الإدارية بوجدة باسم أبيه للطعن في قرار وقف الاشغال تم رفض طلبه من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 19/11/2019. وبعدها أصدرت الجهات المعنية في مجال التعمير قرار الهدم وبلغته للرئيس بتاريخ 07-11-2019 الذي تم الطعن فيه من لدن الرئيس والذي لم يبث فيه بعد، ومما زاد في الأمر شبهة قام الرئيس بإخراج خبير في الطوبوغرافيا من تلقاء نفسه دون أمر من المحكمة الإدارية ليجد نفسه متورطا من جديد كون هذه الحبرة أكدت أن الإحداثيات الواردة في شهادة التصرف تهم العقار المترامي عليه ولا تهم العقار الأصلي وتلكم حكاية أخرى قد يكون لها ما بعدها.
ولا زال الرأي العام المحلي يتساءل حول عدم تنفيذ قرار الهدم الذي كانت قد أصدرته الجهات المعنية وبلغته الى المعني بالأمر بتاريخ 07-11-2019، والذي مر عليه أكثر من شهرين، علما أن المادة 70 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء والتي تنص بشكل صريح غير قابل للتأويل في الفقرة الأخيرة منها وبالخصوص اذا تعلق الأمر بالقيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك أو غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير يجب على السلطات الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية.
لأنه في هذه الحالة الأرض تابعة للجماعة السلالية وغير مخصصة للبناء وبها تقب مائي في ملكية الجماعة والرخصة المحصل عليها تهم عقار أخر أي سهب السناغ وليس منطقة ركيز
ثم إن عملية تزوير الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص تتعلق بأخطر عملية تزوير للسطو على العقار وهي لا تقل خطورة عن تزوير وثائق اثبات الهوية كالبطاقة الوطنية أو تزوير ميزات ملمس الشكل كالبصمات وغيرها كان من المفروض احالتها فورا على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين فيها لأن الامر يتعلق برئيس جماعة والحالة هذه كيف يتم اعتقال رئيس جماعة في حالة سكر وتجريده من من مهامه الانتدابية بينما نهبي العقارات والمزورين في حالة سراح.
وكذلك عدم استفسار الرئيس حول ما اقترفه من مخالفات وخروقات عملا بمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبعدها اتباع مسطرة القضاء الإداري تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. أو طلب لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية أو من المجلس الأعلى للحسابات للإفتحاص والوقوف على الكثير من الخروقات ما ظهر منها وما بطن، وهذا مجرد جزء منها وهي ثابتة في حقه بناء على جواب السلطة المحلية التي توصلت به الجالية المغربية.